إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
176165 مشاهدة
العقيقة عن مولود توفي بعد شهر

س 152- رجل أتاه مولود، ثم بعد شهر توفاه الله ولم يعق عنه، فهل يعق عنه بعد موته؟ وهل العقيقة متعلقة بالشفاعة أم لا؟ وماذا ورد في فضلها؟
جـ- العقيقة سنة مؤكدة وآكد ما ورد فيها حديث سمرة بن جندب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي قال الإمام أحمد معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولا يلزم من ذلك أن يعاقب في الآخرة، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين، وإن لم يكن من كسبه، اهـ. وقد استدل بهذا الحديث من يرى وجوب العقيقة كالليث ابن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر، واستدل الجمهور على استحبابها بما رواه أحمد وأهل السنن وعبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده، فقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة وظاهر الأحاديث أنه يعق عنه في اليوم السابع، وأنه لو مات قبل العق عنه لم تسقط لكونه مرتهنا عن الشفاعة، كما قاله الإمام أحمد وقد روي عن أحمد في الرجل لا يجد ثمنها قال: أرجو أنه يقترض، لأنه أحيا سنة، والله أعلم.